عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث ، إن كان يشهد هو وآخر معه أدّى النصف » .
11 - فقه الرضا عليه السّلام ص 307 :
« أروي عن العالم أنه قال : من كتم شهادته أو شهد آثما ليهدر دم رجل مسلم أو ليتوى ماله أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حقّ ليخرج بها حقّا لامرئ مسلم أو ليحقن بها دمه أتى يوم القيامة ولوجهه نور مدّ البصر يعرفه الخلائق باسمه ونسبه » .
ونقله عنه في « البحار » ج 101 ص 311 .
12 - إرشاد القلوب ص 185 :
وقال عليه السّلام ( الظاهر أنه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) : « ألا أنبئكم أكبر الكبائر » قالوا : بلى يا رسول اللّه ، قال : « أكبر الكبائر ثلاث : الإشراك باللّه تعالى ، وعقوق الوالدين » وكان متكئا فجلس ، وقال : « ألا وقول الزور وشهادة الزور » فما زال يكررها حتّى قلنا :
ليته سكت .
13 - البحار ج 101 ص 310 نقلا عن كتاب الغايات :
عن جابر بن عبد اللّه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنّ أقربكم منّي مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا ، وإنّ أبغضكم إليّ وأبعدكم منّي ومن اللّه مجلسا شاهد زور » .
1463 الشهادة بموجب الحدّ عند من ليس له اهليّة القضاء
قال في « العروة الوثقى مسألة 43 من مسائل الاجتهاد والتقليد : من ليس له اهليّة القضاء . . . لا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده .
أقول : التحقيق التفصيل بين الشهادة عنده بموجب الحدّ ، فتحرم لكون اجراء الحد حراما عليه وكون الشهادة على موجب الحد عنده إعانة على الإثم .