معروف ، عن عاصم ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل من جاهلية العرب ، قال : « يضرب حدّا » قلت : حدّا ؟
قال : « نعم ، إنّه يدخل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » .
ونقله عنه في « الوسائل » ج 11 ص 498 .
4 - روضة الكافي ج 2 ص 182 :
روى عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ما أيسر ما رضى الناس به منكم ، كفّوا ألسنتكم عنهم » .
ونقله عنه في « الوسائل » ج 11 ص 498 .
1329 التسبيب إلى الحرام
التسبيب إلى الحرام المنجّز حرام عقلا وشرعا واعلم أنّ التسبيب إلى الحرام له أقسام ينبغي تبيين حكم كلّ واحد منها :
1 - التسبيب إلى الحرام بالنسبة إلى المكلّف العالم بالحرمة حكما وموضوعا ، كما إذا كان عالما بحرمة أكل النجس وكان عالما بكون هذا الطعام نجسا .
2 - التسبيب إلى الحرام بالنسبة إلى المكلّف العالم بالحرمة والجاهل موضوعا ، كما إذا علم بحرمة أكل النجس ولكن كان جاهلا بنجاسة هذا الطعام .
3 - التسبيب إلى الحرام بالنسبة إلى المكلّف العالم موضوعا والجاهل حكما ، كما إذا علم بكون الطعام نجسا ولكنّه كان جاهلا بحرمة أكل النجس .
4 - التسبيب إلى الحرام بالنسبة إلى غير المكلّف كالصبي والمجنون .
5 - التسبيب إلى الحرام المبغوض للشارع ذاتا ، وإن كان الفاعل غير مكلّف لعدم البلوغ أو كان المكلّف جاهلا به ومعذورا في جهله كشرب الخمر ونكاح