تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

5 - قرب الإسناد ص 34 :

وعنه ، عن مسعدة قال : ثنى جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن أبيه : « أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع : أمرهم بعيادة المرضى ، واتّباع الجنائز ، وإبرار القسم ، وتسميت العاطس ، ونصرة المظلوم ، وإفشاء السّلام ، وإجابة الداعي . ونهاهم عن التختّم بالذهب ، والشرب في آنية الذهب والفضّة ، ومن المأثر الحمر ، وعن لباس الإستبرق والحرير والقزّ والأرجوان » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 8 ص 550 .

6 - المؤمن ص 43 :

روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : أنّه قال : « من حقّ المسلم إن عطس أن يسمّته . . . » الحديث . ونقله عنه في « المستدرك » ج 2 ص 72 .

7 - الأشعثيّات ص 240 :

روى بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهما السّلام أنّه قال - في حديث - : « ومن أحسن الحسنات عيادة المريض ، ومساعدة الدعاء عند العطاس إجابة » . ونقله عنه في « المستدرك » ج 2 ص 72 .

8 - مكارم الأخلاق ص 354 :

روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إنّ أحدكم ليدع تسميت أخيه إن عطس فيطالبه يوم القيامة فيقضى له عليه » . ونقله عنه في « المستدرك » ج 2 ص 72 .

9 - فقه الرضا عليه السّلام ص 391 :

قال عليه السّلام : « فإذا عطس أخوك فسمّته ، وقل : يرحمك اللّه . وإذا سمّتك أخوك فردّ