الماصر وعمرو بن ذرّ - وأظنّ معهما أبو حنيفة - على أبي جعفر عليه السّلام فتكلّم ابن قيس الماصر فقال : إنّا لا نخرج أهل دعوتنا وأهل ملّتنا من الإيمان في المعاصي والذنوب ، قال : فقال له أبو جعفر عليه السّلام : « يا ابن قيس أمّا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقد قال : لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن ، فاذهب أنت وأصحابك حيث شئت » .
5 - أصول الكافي ج 2 ص 28 - 33 :
عليّ بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الرزاق بن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمّد بن سالم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال في حديث : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : - ليس يمتري فيه أهل العلم أنّه قال - : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ؛ فإنّه إذا فعل ذلك خلع عنه الإيمان كخلع القميص » .
6 - التهذيب ج 6 ص 371 :
محمّد بن يحيى عن محمّد بن سنان عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينهب نهبة ذات سرف حين ينهبها وهو مؤمن » . قال ابن سنان : قلت لأبي الجارود : ما نهبة ذات سرف ؟ فقال : نحو ما صنع حاتم حين قال : من أخذ شيئا فهو له .
7 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 14 :
وروى العلا عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « إذا زنى الزاني خرج منه روح الإيمان فإن استغفر عاد إليه » قال : « وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » .