تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

1069 دخول الحرم بغير إحرام

1 - التهذيب ج 5 ص 468 :

أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : يدخل الحرم أحد إلّا محرما ؟ قال : « لا إلّا مريض أو مبطون » . ورواه في ص 165 ، بإسناده عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر بعينه سندا ومتنا .

2 - التهذيب ج 5 ص 165 :

وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام ؟ قال : « لا ، إلّا أن يكون مريضا أو به بطن » .

3 - التهذيب ج 5 ص 165 :

وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكّة حلالا ؟ قال : « لا يدخلها إلّا محرما . . . » الحديث .

4 - التهذيب ج 5 ص 448 :

عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام هل يدخل الرجل مكّة بغير إحرام ؟ قال : « لا ، إلّا مريضا أو من به بطن » . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 2 ص 239 ، عن محمّد بن مسلم .

5 - الكافي ج 4 ص 325 - 326 :

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن أحمد بن عمر بن سعيد ،
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 243 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي