تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

1068 دخول الكفار في حرم مكّة

قال في « الجواهر » ج 21 ص 288 : عن الشيخ عدم جواز دخولهم ( الكفّار ) الحرم لا اجتيازا ولا استيطانا واختاره الفاضل وغيره ، بل لا أجد خلافا فيه بينهم ، معلّلا له بأنّ المراد من المسجد الحرام في الآية الحرم بقرينة قوله : «
وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً
. . . الخ » وقوله تعالى :
سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ،
مع أنّه أسرى به من بيت امّ هاني ، بل لعلّ قول الأصحاب بعدم جواز الامتياز ( جلب الطعام ) مشعر بإرادة ذلك ، ضرورة عدم الامتياز في نفس المسجد ، مضافا إلى ما دلّ على تعظيم الحرم على وجه ينبغي تنزيهه عنهم ، وإلى ما في الدعائم عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام أنّه قال : « لا يدخل أهل الذمّة الحرم ولا دار الهجرة ، ويخرجون منها » . . . ولو جاء رسول بعث إليه الإمام من يسمع رسالته ، ولو أراد المشافهة خرج إليه الإمام من الحرم . . . فإن مرض في الحرم نقله منه ، ولو مات فيه لم يدفن فيه ، بل عن الشيخ لو دفن نبش . ويحتمل إلحاق حرم الأئمّة عليهم السّلام بذلك ، فضلا عن الحضرات المشرفة ، بل والصحن ، ولكن السيرة على دخولهم بلدانهم .