تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠

943 الحلف في المعاملة

النهي عن الحلف في المعاملة مطلقا :

1 - أمالي الصدوق ص 483 مجلس 73 :

حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضى اللّه عنه قال : حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا محمّد ابن الحسين بن أبي الخطاب ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق عليهما السّلام قال : « إنّ اللّه تبارك وتعالى ليبغض المنفق سلعته بالأيمان » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 12 ص 310 . ورواه في « روضة الواعظين » ج 2 ص 468 .

2 - المحاسن ص 295 « 1 » :

عنه ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن حسين بن المختار ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « إنّ اللّه يبغض ثلاثة : ثاني عطفه ، والمسبل إزاره ، والمنفق سلعته بالأيمان » . وفي حديث آخر « المسبل إزاره خيلاء » . ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 110 . ونقله عنه في « الوسائل » ج 12 ص 310 .

3 - تفسير العيّاشي ج 1 ص 179 - 180 :

عن سلمان قال : ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة : الأشمط الزان ، ورجل مفلس مرخ مختال ، ورجل اتّخذ يمينه بضاعة ، فلا يشتري إلّا بيمين ولا يبيع إلّا بيمين .
هامش
( 1 ) كتاب مصابيح الظلم باب 48 .