تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
أحدهما عليهما السّلام .

5 - عوالي اللئالي ج 1 ص 445 :

قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من كان حالفا ، فليحلف باللّه أو ليذر » .

940 الحلف بالقرآن

النهي عن الحلف بالقرآن :

1 - مكارم الأخلاق ص 427 :

روى عن الصادق عليه السّلام : « إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب اللّه عزّ وجلّ ، وقال : من حلف بسورة من كتاب اللّه فعليه بكلّ آية منها كفّارة يمين ، فمن شاء برّ ومن شاء فجر » .

941 الحلف بالبراءة من اللّه أو رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو الأئمّة عليهم السّلام

1 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 237 :

وكتب محمّد بن الحسن الصفّار رضى اللّه عنه إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السّلام رجل حلف بالبراءة من اللّه عزّ وجلّ ، أو من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فحنث ما توبته ، وما كفّارته ؟ فوقّع عليه السّلام : « يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ويستغفر اللّه عزّ وجلّ » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 16 ص 152 .

2 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 236 :

وقال عليه السّلام : « من برئ من اللّه عزّ وجلّ صادقا كان أو كاذبا فقد برئ من اللّه » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 16 ص 153 .

3 - الكافي ج 7 ص 438 :