ابن عثمان ، عن عبد اللّه الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا حلف الرجل على شيء والّذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الّذي هو خير ، ولا كفّارة عليه ، وإنّما ذلك من خطوات الشيطان » .
ورواه في « التهذيب » ج 8 ص 284 بعينه سندا ومتنا .
2 - الكافي ج 7 ص 443 :
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفّارة يمينه وله حسنة » .
ورواه في « التهذيب » ج 8 ص 284 بعينه سندا ومتنا .
3 - الكافي ج 7 ص 444 :
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الّذي هو خير وله حسنة » .
4 - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 38 :
عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس من شيء هو للّه طاعة يجعله الرجل عليه إلّا [ أنّه ] ينبغي له أن يفي به ( إلى طاعة ) وليس من رجل جعل للّه عليه شيئا في معصية اللّه إلّا أنّه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة اللّه » .
5 - الكافي ج 7 ص 444 :
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها ؟ فقال : « أما سمعت قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها » .