تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
خاطئ » .

3 - نهج البلاغة عهد 53 ص 1017 :

« فامنع من الاحتكار فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم منع منه وليكن البيع بيعا سمحا : بموازين عدل ، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع ، فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكّل به ، وعاقبه في غير إسراف » .

4 - أمالي الطوسي ج 2 ص 289 مجلس يوم الجمعة 7 شعبان 457 :

( وبهذا الإسناد ) عن أحمد ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أيّما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدّق بثمنه لم يكن كفّارة لما صنع » .

5 - عوالي اللّئالي ج 3 ص 207 :

وروى غياث بن إبراهيم في الموثّق ، عن الصادق عليه السّلام قال : « ليس الحكرة إلّا في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والسمن » .

6 - تحف العقول ص 140 :

في عهد أمير المؤمنين عليه السّلام الأشتر : فذكر ما تقدّم عن « نهج البلاغة » .

7 - الأشعثيّات ص 169 :

روى بإسناده ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام قال : « طرق طائفة من بني إسرائيل ليلا عذاب فأصبحوا لقد [ وقد ] فقدوا أربعة أصناف : الطبّالين ، والمغنّين ، والمحتكرين الطعام ، والصيارفة آكلة الربا منهم » .

8 - الكافي ج 5 ص 165 :

عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون » .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 239 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي