تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
خرجت من بيتها ولا يجوز لها أن تتشبّه بالرجال لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لعن المتشبّهين من الرّجال بالنساء ولعن المتشبّهات من النساء بالرجال ، ولا يجوز للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها خيطا ، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ، ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحا ، ولا تخضب يديها في حيضها لأنّه يخاف عليها الشيطان ، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها والرجل يومي برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبّح ، ولا يجوز للمرأة أن تصلّي بغير خمار إلّا أن تكون أمة فانّها تصلّي بغير خمار مكشوفة الرأس ، ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرّجال إلّا في الجهاد ، ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال [ إلّا في الجهاد ] قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : يا عليّ لا تتختّم بالذّهب فإنّه زينتك في الجنّة ، ولا تلبس الحرير فإنّه لباسك في الجنّة . ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا برّ إلّا بإذن زوجها ، ولا يجوز لها أن تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلّا من وراء ثوبها ، ولا تبايع إلّا من وراء ثوبها ، ولا يجوز أن تحجّ تطوّعا إلّا بإذن زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمّام فانّ ذلك محرّم عليها ، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلّا من ضرورة ، أو في سفر ، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل ، وديتها نصف دية الرجل وتقابل المرأة الرجل في الجراحات حتّى تبلغ ثلث الدّية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة ، وإذا صلّت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه ، وإذا ماتت المرأة وقف المصلّي عليها عند صدرها ومن الرجل إذا صلّى عليه عند رأسه ، وإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركها ، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربّها من رضا زوجها ، ولمّا ماتت فاطمة عليها السّلام قام عليها أمير المؤمنين عليه السّلام وقال : « اللّهمّ إنّي راض عنها ابنة نبيّك اللّهمّ انّها قد أوحشت فأنسها ، اللّهمّ إنّها قد هجرت فصلها ، اللّهمّ إنّها قد ظلمت فاحكم لها وأنت خير الحاكمين » .