4 - دعائم الإسلام ج 2 ص 132 :
عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال حدّثني أبي عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام انّه قال : « التقيّة ديني ودين آبائي في كلّ شيء إلّا في تحريم المسكر وخلع الخفّين - يعني عند الوضوء - والجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم . . . » الخبر .
ونقله عنه في « المستدرك » ج 2 ص 374 .
وقد ورد جواز التقيّة في شرب المسكر وهو ما رواه في « رجال الكشّي » ص 207 رقم 364 :
5 - نصر بن الصبّاح ، قال : حدّثني أبو يعقوب إسحاق بن محمّد البصري ، قال :
حدّثني جعفر بن محمّد بن الفضيل ، قال : حدّثني محمّد بن عليّ الهمداني ، قال :
حدّثني درست بن أبي منصور ، قال : كنت عند أبي الحسن موسى عليه السّلام وعنده الكميت بن زيد ، فقال للكميت : « أنت الّذي تقول :
فالآن صرت إلى اميّة * والأمور إلى مصائر ؟
قال قد قلت : ذاك فو اللّه ما رجعت عن إيماني وإنّي لكم لموال ولعدوّكم لقال ولكنّي قلته على التقيّة ، قال : « اما لئن قلت ذلك إن التقيّة تجوز في شرب الخمر » .
ونقله عنه في « الوسائل » ج 11 ص 469 .
اجزاء التقيّة حتّى مع وجود المندوحة :
ويدلّ على اجزاء التقيّة حتّى مع وجود المندوحة وامكان تكرار العمل بلا تقيّة :
1 - الكافي ج 3 ص 380 ح 7 :
موثّق سماعة عن رجل يصلّي فخرج الإمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال عليه السّلام : « إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ، ويجعلها تطوّعا ، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ، ويصلّي ركعة أخرى ، ويجلس قدر ما يقول : اشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده