تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣

لا تقيّة في شرب المسكر والمسح على الخفّين :

1 - المحاسن ص 259 كتاب مصابيح الظلم باب 31 :

عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وعن أبي عمر العجّمي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقيّة ، ولا دين لمن لا تقيّة له ، والتقيّة في كلّ شيء إلّا في شرب النبيذ والمسح على الخفّين » . ونقله عنه في « البحار » ج 72 ص 398 . ورواه في « أصول الكافي » ج 2 ص 217 عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير بعينه سندا ومتنا . ورواه في « الخصال » ج 1 ص 22 قال حدّثنا أبي رضى اللّه عنه قال : حدّثنا أحمد بن إدريس قال : حدّثني أبو سعيد الآدمي قال : حدّثنا الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن ابن أبي عمير بعينه سندا ومتنا . ونقله عنهم في « الوسائل » ج 11 ص 468 .

2 - الكافي ج 3 ص 32 :

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : في مسح الخفّين تقيّة ؟ فقال : « ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفين ومتعة الحجّ » قال زرارة : ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهنّ أحدا . ونقله عنه في « الوسائل » ج 11 ص 469 .

3 - الخصال ج 2 ص 614 :

روى في حديث : الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « ليس في شرب المسكر والمسح على الخفّين تقيّة » . ونقله عنه في « البحار » ج 72 ص 395 .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 273 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي