9 - وعن معمر بن يحيى قال :
قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنّ معي بضايع للناس ونحن نمرّ بها على هؤلاء العشّار فيحلفونا عليها ، فنحلف لهم ، قال : « وددت أنّي أقدر أن أجيز أموال المسلمين كلّها وأحلف عليها ، كلّما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقيّة » .
10 - أصول الكافي ج 2 ص 168 باب فيمن يوجب الحقّ . . . ح 1 :
عليّ بن إبراهيم « 1 » عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : وسئل عن إيمان من يلزمنا حقّه واخوّته كيف هو وبما يثبت وبما يبطل ؟ فقال : « إنّ الإيمان قد يتخذ على وجهين أمّا أحدهما فهو الّذي يظهر لك من صاحبك فإذا ظهر لك منه مثل الّذي تقول به أنت ، حقّت ولايته واخوّته إلّا أن يجيء منه نقض للّذي وصف من نفسه وأظهره لك ، فإن جاء منه ما تستدلّ به على نقض الّذي أظهر لك ، خرج عندك ممّا وصف لك وأظهر ، وكان لما أظهر لك ناقضا إلّا أن يدّعي أنّه إنّما عمل ذلك تقيّة ومع ذلك ينظر فيه فإن كان ممّا يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك ، لأنّ للتقيّة مواضع ، من أزالها عن مواضعها لم تستقم له وتفسير ما يتّقى مثل [ أن يكون ] قوم سوء ، ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحقّ وفعله فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة ممّا لا يؤدّي إلى الفساد في الدين فإنّه جائز » .
ونقله عنه في « الوسائل » ج 11 ص 469 .
11 - الاحتجاج ج 2 ص 440 و 441 :
روى عن أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكري عليهما السّلام في حديث انّ الرضا عليه السّلام جفا جماعة من الشيعة وحجبهم فقالوا : يا ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما هذا الجفا العظيم
هامش
( 1 ) اسقط كلمة ( عن أبيه ) هنا كما في نسخة الوسائل ج 11 ص 469 . وهو الصحيح بملاحظة طبقات الرواة .