تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢

4 - أمالي الصدوق ص 401 مجلس 75 :

حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اللّه عنه قال : حدّثنا الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن عليّ بن الخزّاز ، قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السّلام يقول : « قال عيسى بن مريم للحواريّين : يا بني إسرائيل ، لا تأسوا على ما فاتكم من دنياكم إذا سلم دينكم ، كما لا يأسى أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا سلمت دنياهم » . ونقله عنه في « الوسائل » : ج 11 ص 452 .

5 - المحاسن ج 1 ص 17 رقم 48 كتاب الأشكال والقرائن باب 10 :

روى عن البرقي ، عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أوصيك يا عليّ في نفسك بخصال فاحفظها ، اللّهمّ أعنه . . . إلى أن قال : والخامسة : بذلك مالك ودمك دون دينك » . ونقله عنه في « الوسائل » : ج 11 ص 452 . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » : ج 4 ص 139 عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي جعفر عليه السّلام .

بذل الكفن إلى الزوجة :

1 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 143 :

روى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : « كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » .

2 - التهذيب ج 1 ص 445 :

أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه : « أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » .