إطعام القاتل الّذي دخل الحرم :
قال المحقّق رحمه اللّه في « المختصر النافع » : ص 98 من أحدث ولجأ إلى الحرم ، لم يقم عليه حدّ بجنايته ولا تعزير ، ويضيّق عليه في المطعم والمشرب ليخرج .
1 - الكافي ج 4 ص 227 :
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا في الحلّ ، ثمّ دخل الحرم ، فقال : « لا يقتل ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يبايع ، ولا يؤوى حتّى يخرج من الحرم فيقام عليه الحدّ » ، قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق ؟ قال : يقام عليه الحدّ في الحرم صاغرا ، إنّه لم ير للحرم حرمة وقد قال اللّه تعالى :
فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ »
فقال : هذا هو في الحرم فقال : « لا عدوان إلّا على الظالمين » .
ورواه في « التهذيب » : ج 5 ص 463 بسنده عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية .
إطعام المحارب : 1 - التهذيب ج 10 ص 134 :
عليّ ، عن أبيه ، عن حنّان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . . .
إلى آخر الآية قال : « لا يبايع ، ولا يؤوى ، ولا يطعم ، ولا يتصدّق عليه » .
إطعام المرتدّة : 1 - التهذيب ج 10 ص 143 :
محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ،