ونقله عنه في « الوسائل » : ج 15 ص 188 .
3 - مكارم الأخلاق ص 237 :
وعنه ( أي الصادق ) عن أبيه عليهما السّلام قال : « إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ اللبن يغلب الطباع » .
4 - التهذيب ج 8 ص 110 :
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه عليه السّلام :
لا تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ اللبن يعدي ، وإنّ الغلام ينزع إلى اللبن » يعني الظئر في الرعونة والحمق .
الاسترضاع من لبن جماعة أخرى من النساء :
1 - التهذيب ج 8 ص 110 :
محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تسترضع للصبي المجوسية ، وتسترضع له اليهودية والنصرانية ، ولا يشربن الخمر ، يمنعن من ذلك » .
ويكره لبن الحمقاء وقبيحة الوجه ، ويستحبّ لبن الوضاء من النساء .
2 - التهذيب ج 8 ص 108 :
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد اللّه الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : امرأة ولدت من الزنا اتخذها ظئرا ؟ قال : « لا تسترضعها ولا ابنتها » .
3 - التهذيب ج 8 ص 108 :
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن امرأة ولدت من زنا ، هل يصلح أن