3 - وعنه ، عن جعفر ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت له :
الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له ، أيصلح له ؟ قال : « نعم » .
وفي ج 7 ص 38 :
4 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أشتري الطعام فأضع في أوّله ، وأربح في آخره ، فأسأل صاحبه أن يحطّ عنّي في كلّ كرّ كذا وكذا ، قال : « هذا لا خير فيه ، ولكن يحطّ عنك جملة » ، قلت : فإن حطّ عنّي أكثر ممّا وضعت ، قال : « لا بأس » الحديث .
ونقلها كلّها في « الوسائل » : ج 12 ص 333 .
5 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 146 :
عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يشتري من الرجل البيع ، فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمل على الكره ، قال : « لا بأس به » .
ونقله عنه في « الوسائل » : ج 12 ص 334 .
209 الاستحقار
استحقار معصية اللّه تعالى :
التحذير عنه :
1 - نهج البلاغة حكمة 340 و 469 ص 1249 و 1304 :
قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « أشدّ الذنوب ما استخفّ به صاحبه » .
2 - أصول الكافي ج 2 ص 287 باب استصغار الذنوب ح 1 و 2 :
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي اسامة زيد الشحّام قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « اتّقوا المحقّرات من الذنوب ، فإنّها لا تغفر » ، قلت : وما المحقّرات ؟