تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
استحطّهم ؟ قال : « لا ، إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة » . ورواه في « التهذيب » : ج 7 ص 233 بعينه سندا ومتنا . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » : ج 3 ص 145 بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن زياد الكرخي . ونقله عنها في « الوسائل » : ج 12 ص 333 لكنّه ذكر بدل كلمة « الصفقة » : « الضمنة » .

2 - الكافي ج 5 ص 286 :

عدّة من أصحابنا ، عن جعفر بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن معاوية بن عمّار ، عن زيد الشحّام قال : أتيت أبا جعفر محمّد بن عليّ عليهما السّلام بجارية أعرضها عليه ، فجعل يساومني وأنا أساومه ثمّ بعته إيّاه ، فضمن على يدي ، فقلت : جعلت فداك ، إنّما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي ، وقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير ، فقال : « هيهات ، ألا كان هذا قبل الضمنة ، أما بلغك قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : الوضيعة بعد الضمنة حرام ؟ » .

أحاديث الإذن فيه :

1 - التهذيب ج 7 ص 234 :

روى بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن إسماعيل بن أبي بكر ، عن عليّ أبي الأكراد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّي أتقبّل العمل ، فيه الصياغة وفيه النقش ، فأشارط عليه النقّاش على شيء فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم ، والعشرين بعشرة ، فإذا بلغ الحساب قلت له : أحسن ، فأستوضعه من الشرط الّذي شارطته عليه ، قال : « بطيب نفسه ؟ » قلت : نعم ، قال : « لا بأس » . وفي ج 7 ص 233 : 2 - الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن معلّى أبي عثمان ، عن معلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري المتاع ثمّ يستوضع ، قال : « لا بأس » ، وأمرني فكلّمت له رجلا في ذلك .