وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم » .
ونقله عنه في « الوسائل » : ج 15 ص 182 .
4 - عوالي اللئالي ج 1 ص 252 :
وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا ، واضربوهم عليها إذا بلغوا تسعا ، وفرّقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا » .
ونقله عنه في « المستدرك » : ج 1 ص 171 .
ونقله في « البحار » : ج 101 ص 98 ، و « المستدرك » : ج 1 ص 171 عن « نوادر الراوندي » .
5 - الكافي ج 3 ص 409 :
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعيّ بن عبد اللّه ، عن الفضيل بن يسار قال : كان عليّ بن الحسين صلوات اللّه عليهما يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ويقول : « هو خير من أن يناموا عنها » .
ورواه في « الجعفريات » : ص 51 قال : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهم السّلام قال : « كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام يأمر الصبيان أن يصلّوا المغرب والعشاء جميعا ، والظهر والعصر جميعا ، فقال له : يصلّون الصلاة في غير وقتها ؟ فيقول : هو خير من أن يناموا عنها » .
ونقله عنه في « المستدرك » : ج 1 ص 171 .
6 - فقه الرضا عليه السّلام ص 211 :
« اعلم أنّ الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين ، على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر ، وإذا صام [ صام ] ثلاثة أيّام ولا تأخذه بصيام الشهر كلّه » .
ونقل عنه في « البحار » : ج 93 ص 319 .