تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
في الصحراء أو خارجا فليتركه للطير والسبع » . ورواه في « المحاسن » : ص 445 كتاب المآكل باب 43 عن البرقي ، عن أبيه ، عن معمرة . . . بعينه .

2 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 225 :

روى عن محمّد بن الوليد الكرماني قال : أكلت بين يدي أبي جعفر الثاني عليه السّلام حتّى إذا فرغت ورفع الخوان ذهب الغلام يرفع ما وقع من فتات الطعام ، فقال له : « ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة ، وما كان في البيت فتتبّعه والقطه » . ونقله عنه في « الوسائل » : ج 16 ص 602 . كتب أهل السنّة :

3 - جامع الأصول ( جامع الصحاح الستّ لهم ) ج 8 ص 252 و 253 :

( بحذف الإسناد ) : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أمر بلعق الأصابع والصّحفة ، وقال : « إنّكم لا تدرون في أيّ طعامكم البركة » .

4 - وفي رواية :

« إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها ، فليمط ما كان بها من أذى ، وليأكلها ، ولا يدعها للشيطان ، ولا يمسح يده بالمنديل حتّى يلعق أصابعه ، فإنّه لا يدري في أيّ طعامه البركة » .

5 - وفي أخرى قال :

« إنّ الشيطان يحضر أحدكم عند كلّ شيء من شأنه ، حتّى يحضره عند طعامه ، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها ، فليمط ما كان بها من أذى ، وليأكلها ، ولا يدعها للشيطان ، فإذا فرغ فليلعق أصابعه ، فإنّه لا يدري في أيّ طعامه البركة » . أخرجه مسلم .

6 - إحياء العلوم ج 2 ص 6 :

قال صلّى اللّه عليه وآله : « من أكل ما سقط من المائدة عاش في سعة ، وعوفي في ولده » . وفي ج 2 ص 5 روى ما تقدّم ثانيا عن « جامع الأصول » .