تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠

يجزئ الاستثناء إذا نسي متى ذكره ولو بعد أربعين يوما :

1 - الكافي ج 7 ص 448 :

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حسين القلانسي ، أو بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « للعبد أن يستثني في اليمين فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي » . ورواه في « التهذيب » : ج 8 ص 281 بسنده عن الحسين بن سعيد . . . بعينه سندا ومتنا . ونقل عنهما في « الوسائل » : ج 16 ص 189 و 190 . ورواه في « نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى » : ص 55 .

2 - الكافي ج 7 ص 448 :

عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحا ، ثمّ تلا هذه الآية :
وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ .
ونقل عنه في « الوسائل » : ج 16 ص 189 . ورواه في « تفسير العيّاشي » : ج 2 ص 325 .

3 - التهذيب ج 8 ص 281 :

الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن ميمون ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي » . ورواه في « من لا يحضر الفقيه » : ج 3 ص 229 . ورواه في « تفسير العيّاشي » : ج 2 ص 324 .

4 - دعائم الإسلام ج 2 ص 98 :

وقد روينا عن جعفر بن محمّد عليه السّلام أنّه قال : « الاستثناء جائز بعد أربعين يوما أو بعد السنة » .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 90 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي