پرش به محتوای اصلی

معجم المحاسن والمساوئ — صفحه 450

پدیدآورندگان:

ص۴۵۰
يعني كسر عنقها ، قال : « قد أساء ، ولا بأس بأكلها » .

5 - وفي ص 176 :

عن رسول اللّه عليه السّلام أنّه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح . ونقلها كلّها عنه في « البحار » ج 62 ص 328 .

كتب أهل السنّة : 6 - جامع الأصول ( جامع الصحاح الستّ لهم ) ج 5 ص 244 :

قال : ثنتان حفظتهما عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم ، قال : « إن اللّه كتب الإحسان على كلّ شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحدّ أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » . أخرجه مسلم والترمذيّ وأبو داود والنسائيّ .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحه 450 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي