رزين ، قال : دفع إليّ شهاب بن عبد ربّه دراهم من الزكاة اقسّمها ، فأتيته يوما فسألني : هل قسّمتها ؟ فقلت : لا ، فأسمعني كلاما فيه بعض الغلظة ، فطرحت ما كان بقي معي من الدراهم وقمت مغضبا ، فقال لي : ارجع حتّى احدّثك بشيء سمعته من جعفر بن محمّد عليهما السّلام ، فرجعت ، فقال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّي إذا وجدت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها ؟ قال : « نعم ، لا بأس بذلك ، أما إنّه أحد المعطين » ، قال صالح : فأخذت الدراهم حيث سمعت الحديث فقسّمتها .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 448
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٤٤٨