تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧

- 58 - الوساطة في الإحسان وإجراء المعروف على يده

1 - الكافي ج 4 ص 17 كتاب الزكاة باب أنّ الذي يقسم الصدقة ح 2 :

عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن أبي نهشل ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لو جرى المعروف على ثمانين كفّا لاجروا كلّهم فيه من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئا » . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 2 ص 40 ، وفي « ثواب الأعمال » ص 170 .

2 - الكافي ج 4 ص 18 كتاب الزكاة باب أنّ الذي يقسم الصدقة ح 3 :

محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعطى الدراهم يقسّمها ، قال : « يجري له ما يجري للمعطي ، ولا ينقص المعطي من أجره شيئا » . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 2 ص 40 .

3 - الكافي ج 4 ص 17 كتاب الزكاة باب أنّ الذي يقسم الصدقة ح 1 :

عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن