- 53 - شرط الإحسان واصطناع المعروف
1 - الكافي ج 4 ص 32 كتاب الزكاة باب في آداب المعروف ح 1 :
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تدخل لأخيك في أمر مضرّته عليك أعظم من منفعته له » ، قال ابن سنان : يكون على الرجل دين كثير ولك مال فتؤدّي عنه ، فيذهب مالك ولا تكون قضيت عنه .
2 - الكافي ج 4 ص 33 كتاب الزكاة باب في آداب المعروف ح 3 :
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أسباط ، عن الحسن بن عليّ الجرجاني ، عمّن حدّثه ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « لا توجب على نفسك الحقوق ، واصبر على النوائب ، ولا تدخل في شيء مضرّته عليك أعظم من منفعته لأخيك » .
3 - الكافي ج 4 ص 33 كتاب الزكاة باب في آداب المعروف ح 2 :
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ ، عمّن سمع أبا الحسن موسى عليه السّلام يقول : « لا تبذل لإخوانك من نفسك