پرش به محتوای اصلی

معجم المحاسن والمساوئ — صفحه 329

پدیدآورندگان:

ص۳۲۹
« أكل المال الحرام » . الشرط الثاني : أن لا يكون بعض أطراف الشبهة خارجا عن محلّ ابتلاء المكلّف ، كما إذا علم بكون بعض الأموال في أيدي الناس محرّما ، لم يجب له الاجتناب عمّا يأخذه من يد بعضهم ؛ لكونه موردا لابتلائه دون سائر ما في أيديهم ممّا لم يقع في معرض تصرّفه فيه .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحه 329 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي