« أكل المال الحرام » .
الشرط الثاني : أن لا يكون بعض أطراف الشبهة خارجا عن محلّ ابتلاء المكلّف ، كما إذا علم بكون بعض الأموال في أيدي الناس محرّما ، لم يجب له الاجتناب عمّا يأخذه من يد بعضهم ؛ لكونه موردا لابتلائه دون سائر ما في أيديهم ممّا لم يقع في معرض تصرّفه فيه .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 329
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٣٢٩