Skip to main content

معجم المحاسن والمساوئ — Page 329

Contributors:

P.329
« أكل المال الحرام » . الشرط الثاني : أن لا يكون بعض أطراف الشبهة خارجا عن محلّ ابتلاء المكلّف ، كما إذا علم بكون بعض الأموال في أيدي الناس محرّما ، لم يجب له الاجتناب عمّا يأخذه من يد بعضهم ؛ لكونه موردا لابتلائه دون سائر ما في أيديهم ممّا لم يقع في معرض تصرّفه فيه .