تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

9 - من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 31 :

وروي : « أنّ من توضّأ فذكر اسم اللّه طهر جميع جسده ، وكان الوضوء إلى الوضوء كفّارة لما بينهما من الذنوب ، ومن لم يسمّ لم يطهر من جسده إلّا ما أصابه الماء » « 1 » . ورواه في « العلل » : ص 289 باب 213 : عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن الحكم ، عن داود العجليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . . . مثله . ورواه في « ثواب الأعمال » : ص 31 عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين ، عن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد اللّه بن عامر ، عن محمّد بن إسماعيل . . . مثله . ونقله عنهما في « الوسائل » : ج 1 ص 299 .

كتب أهل السنّة : 10 - إحياء العلوم ج 1 ص 118 :

قال صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا وضوء لمن لم يسمّ اللّه تعالى » ، أي لا وضوء كامل .
هامش
( 1 ) لعلّ المعنى أنّ مع التسمية له ثواب الغسل ، أو أنّه يغفر له ما عمل بجميع الجوارح من السيئات ، ولا يغفر له ما فعل بجوارح الوضوء فقط ، أو أنّ الطهارة المعنويّة التي تحصل بسبب الطهارة وتصير سببا لقبول العبادة وكمالها تحصل مع التسمية للجميع ، ومع عدمها لخصوص أعضاء الوضوء واللّه العالم .