ص 46 مخطوط :
روى الحديث عن أبي سعد السمّان في كتاب « الموافقة » بعين ما تقدّم عن « ذخائر العقبى » .
7 - ومنهم العلّامة العارف المولويّ السيّد شاه تقي علي في « الروض الأزهر »
: ص 97 ط حيدرآباد الدكن :
8 - ومنهم العلّامة القندوزيّ في « ينابيع المودّة » : ص 419 ط إسلامبول قال :
أخرج ابن السمّان في « الموافقة » ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : التقى أبو بكر وعليّ رضي اللّه عنهما فتبسّم أبو بكر في وجه عليّ ، فقال له : « مالك تبسّمت ؟ » فقال : سمعت النبيّ عليه السّلام يقول : « لا يجوز أحد الصراط إلّا من كتب له عليّ الجواز » .
وفي ص 207 ، الطبع المذكور : روى الحديث عن قيس بن حازم بعين ما تقدّم .
وفي ص 285 ، الطبع المذكور : روى الحديث من طريق ابن السمّاك عن أبي بكر قال : سمعت النبيّ . . . الخ .
9 - ومنهم العلّامة الامر تسريّ في « أرجح المطالب » : ص 550 ط لاهور :
روى الحديث من طريق ابن السمّان عن قيس بعين ما تقدّم عن « ذخائر العقبى » .
الحديث الخامس :
ما رواه أهل السنّة : منهم الحافظ أبو نعيم الإصبهانيّ في « أخبار إصبهان » ج 1 ص 341 ط ليدن قال :
حدّث سوار بن أحمد ، حدّثنا عليّ بن أحمد بن بشر الكسائيّ ، حدّثنا أبو العبّاس الهيثم بن أحمد الزيدانيّ ، حدّثنا ذو النون بن إبراهيم المصريّ ، حدّثنا مالك بن أنس ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله :
إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على ظهرانيّ جهنّم لا يجوزها ولا يقطعها إلّا