الخمس بعد المؤونة « 1 »
كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام أسأله عما يجب في الضياع فكتب :
الخمس بعد المؤونة .
قال : فناظرت أصحابنا فقالوا : المؤونة بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل فكتبت إليه : إنّك قلت : الخمس بعد المؤونة ، وأن أصحابنا اختلفوا في المؤونة فكتب : الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل وعياله .
هامش
( 1 ) تفسير العياشي 2 / 63 ح 61 : عن إبراهيم بن محمد قال : . .