هي ثلاث حرمات واجبة ، فمن قطع منها حرمة فقد أشرك باللّه ، الأولى : انتهاك حرمة اللّه في بيته الحرام .
والثانية : تعطيل الكتاب والعمل بغيره .
والثالثة : قطيعة ما أوجب اللّه من فرض مودّتنا وطاعتنا .
من أقسام الكفّار « 1 »
من ادّعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر .
البراءة من أعداء اللّه « 2 »
من جالس لنا عائبا ، أو مدح لنا قاليا ، أو واصل لنا قاطعا ، أو قطع لنا واصلا ، أو والى لنا عدوّا ، أو عادى لنا وليّا ، فقد كفر بالّذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم .
القضاء العادل « 3 »
لا تجد عليّا عليه السّلام يقضي بقضاء إلّا وجدت له أصلا في السنّة .
هامش
( 1 ) ثواب الأعمال 254 - 255 : حدثني محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه قال :
حدثني عبد اللّه بن جعفر ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : . . .
( 2 ) أمالي الصدوق 55 ، المجلس 13 ، ح 7 : حدثنا علي بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، قال : حدثنا أبي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبي أيوب سليمان بن مقبل المديني ، عن محمد بن أبي عمير ، هشام بن سالم ، عن الصادق جعفر بن محمد عليه السّلام قال : . . .
( 3 ) أمالي الشيخ الطوسي 1 / 62 ، الجزء 3 ، ح 3 : حدثنا ابن الشيخ الطوسي ، عن والده ، عن الشيخ المفيد ، عن محمد بن عمر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن عبيد بن حمدون الرواسي ، عن الحسن بن ظريف ، قال : سمعت أبا عبد اللّه جعفر بن محمد عليه السّلام يقول : . . .