الحكاية بين اذان الاعلام واذان الصلاة جماعة أو فرادى إذا كان اذانا مشروعا « 1 » لا غير المشروع ، كالاذان للنافلة أو لغير اليوميّة من الواجبات ، أو لعصر الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة على ما ذكرناه في مناهج المتقين .
ويستحب - أيضا - لمن سمع تشهّد المؤذّن بالشهادتين ان يقول مصدقا محتسبا : ( وانا أشهد أن لا إله إلّا اللّه وان محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم اكتفي بها عمّن أبى وجحد ، وأعين بها من اقرّ وشهد ) « 2 » فإنه إذا قال ذلك كان له من الأجر عدد من انكر وجحد ، وعدد من اقرّ وشهد .
ويستحب الدعاء عند سماع اذان الصبح والمغرب ، بقول : « اللهم إني أسألك باقبال نهارك ، وادبار ليلك ، وحضور صلواتك ، وأصوات دعائك ، وتسبيح ملائكتك ، ان تتوب عليّ انّك أنت التواب الرحيم » « 3 » . وقد ورد انّه إذا قال ذلك ، ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا « 4 » . والأولى قول ذلك عند سماع اذان الصبح ، وتبديل اوّله عند سماع اذان المغرب بقوله « اللهم إني أسألك باقبال ليلك وادبار نهارك » .
ويكره التنفّل بوظيفة الوقت عند شروع مقيم الجماعة في الإقامة ، ولو دخل في النافلة قطعها عند خوف فوت الجماعة .
وورد الاذان لغير الصلاة في موارد :
فمنها : اذان المولود ،
فقد ورد الامر بالاذان في أذنه اليمنى والإقامة في
هامش
- من أذكار الصلاة فالقول بالابطال قويّ .
( 1 ) لعموم الحكم الشامل لجميع الصور المذكورة .
( 2 ) مكارم الأخلاق : 346 .
( 3 ) مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 354 باب 33 حديث 1 .
( 4 ) الحديث المتقدم .