إن من نام على سطح غير محجر برئت منه الذمة ، وإن أصابه شيء فلا يلومن إلّا نفسه « 1 » . ولا يكفي تحجير ثلاثة جوانبه بل يعتبر تحجير الجوانب الأربعة « 2 » . وأقل التحجير ذراع وشبر ، ثم ذراعان ، ولا تقدير لأكثره « 3 » .
وورد النهي الأكيد عن تصوير سقوف البيت وحيطانه بصور ذوات الأرواخ « 4 » . والأحوط الاجتناب منه ، كما أن الأولى الاجتناب من مطلق التصوير حتى صورة الشجر ونحوه « 5 » ، وان كان جواز صورة الشمس والقمر والشجر أظهر « 6 » . وروي أن جبرئيل عليه السّلام قال للنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إنّا لا ندخل بيتا فيه تمثال لا يوطأ « 7 » . ولا بأس بابقاء التمثال على البساط ونحوه مما يوطأ « 8 » ، وقد كان لعلي بن الحسين عليهما السّلام وسايد وأنماط فيها تماثيل يجلس عليها « 9 » . وكذا لا بأس بالتمثال على غير ما يوطأ
هامش
( 1 ) الفقيه : 4 / 258 باب 176 النوادر ، والكافي : 6 / 530 باب تحجير السطوح برقم 2 .
( 2 ) الكافي : 6 / 530 باب تحجير السطوح برقم 6 .
( 3 ) الكافي : 6 / 530 باب تحجير السطوح برقم 6 و 5 .
( 4 ) الكافي : 6 / 527 باب تزويق البيوت برقم 5 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
ان عليا كره الصورة في البيوت .
( 5 ) الكافي : 6 / 528 باب تزويق البيوت حديث 14 ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى المدينة فقال لا تدع صورة الا محوتها . . . ) .
( 6 ) الكافي : 6 / 473 باب نقش الخاتم برقم 4 بسنده ( ونقش خاتم أبي الحسن عليه السّلام - حسبي اللّه - وفيه وردة وهلال في أعلاه ) .
( 7 ) الكافي : 6 / 527 باب تزويق البيوت برقم 6 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل ، فقال لا باس به يكون في البيت ، قلت :
التماثيل ؟ فقال : كل شيء يوطأ فلا باس به .
( 8 ) الحديث المتقدم .
( 9 ) الكافي : 6 / 477 باب الفرش برقم 4 .