عنقها ولو السير ، وتمس مواضع الحناء بالخلوق « 1 » .
وورد النهي عن الصلاة في ثياب اليهود والنصارى « 2 » .
ويستحب إعداد ثياب لخصوص الصلاة تلبس عندها وتنزع بعد الفراغ منها « 3 » .
ولا بأس بتحلية النساء والأطفال بالفضة والذهب ، وكذا تحلية السيف والكرسي بالفضة « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب : 2 / 371 باب 17 برقم 1543 ، ووسائل الشيعة : 3 / 276 باب 57 حديث 1 .
( 2 ) البحار : 83 / 262 برقم 13 .
( 3 ) مكارم الأخلاق / 130 باب في التواضع في الثياب بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
كان لأبي ثوبان خشنان يصلّي فيهما صلاته ، فإذا أراد ان يسأل اللّه الحاجة لبسهما وسأل اللّه الحاجة .
( 4 ) مناهج المتقين / 57 المقام الرابع في لباس المصلّي . وسائل الشيعة : 3 / 413 باب 64 برقم 3 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس .