به وهو في غمده ، ويكره ذلك للإمام إلّا في الحرب « 1 » .
ويكره الصلاة في ثوب من يتهم بمباشرة النجاسة إلّا بعد غسله « 2 » .
ويكره أن تصلي المرأة في خلخال له صوت « 3 » ، وأن تصلي هي أو الرجل في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة ذي روح « 4 » . وتخف الكراهة بمواراة التمثال والصورة على وجه لا يرى في الصلاة ، مع عدم كونه [ حائلا ] بينه وبين القبلة ، بل إلى أحد جانبيه أو خلفه « 5 » ، وحينئذ فينبغي للمصلي أن لا يضع الدنانير والدراهم التي فيها تمثال ذي روح في جيبه المقدم ، بل في أحد جانبيه من الجيوب « 6 » .
ويكره أن يصلي الرجل الفريضة معقص الشعر « 7 » . ويستحب الصلاة
هامش
- المرجوحيّة وليس بمعنى الحرمة .
( 1 ) يستفاد الحكم من الحديث المتقدم .
( 2 ) الكافي : 3 / 402 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه برقم 19 بسنده عن العيص بن القاسم ، قال : سالت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يصلّي في ثوب المرأة ، وفي ازارها ، ويعتم بخمارها ، قال : نعم إذا كانت مأمونة . اي مأمونة من حيث الطهارة .
( 3 ) قرب الإسناد / 101 باب ما يجب على النساء في الصلاة .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 317 باب 45 أحاديث الباب .
( 5 ) الكافي : 3 / 391 باب الصلاة في الكعبة وفوقها . . . برقم 20 بسنده عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهما السّلام عن التماثيل في البيت ، فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك ، وان كانت في القبلة فألق عليها ثوبا .
( 6 ) الكافي 3 / 402 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره برقم 20 و 21 .
( 7 ) التهذيب : 2 / 232 باب 11 برقم 914 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل صلّى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : يعيد صلاته .
( * ) العقص : ان تأخذ المرأة كل خصلة من شعرها فتلويها ، ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ، ثم ترسلها فكل خصلة عقيصة . لسان العرب : 7 / 56 .