وبلغ أشدّه ، ورزقك برّه ، وفي خبر آخر قال رجل لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ولد لي غلام فقال : رزقك اللّه شكر الواهب ، وبارك لك في الموهوب ، وبلغ أشدّه ورزقك اللّه برّه .
( في آداب العقيقة وما ينبغي ان يفعل للمولود )
لؤلؤ : في العقيقة عن المولود وآدابه ، وحلق رأسه ، والاذان والإقامة في أذنه وختانه ، وثقب أذنيه في اليوم السّابع ، وفيما يستحب فيه الوليمة قال الصادق ( ع ) :
كل امرئ يوم القيمة مرتهن بالفطرة ، وكلّ مولود مرتهن بالعقيقة ، وقال :
الولد مرتهن بعقيقته فكّه أبواه أو تركاه ، وقال عليه السّلام : العقيقة واجبة إذا ولد للرّجل ولد فان أحبّ أن يسميّه في يومه فعل .
وفي خبر قال : والعقيقة أوجب من الاضحيّه ، وقال : العقيقة لازمة لمن كان غنيا ، ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل وان لم يقدر على ذلك فليس عليه وان لم يعقّ عنه حتى ضحّ عنه فقد أجزأته الاضحيّة .
وفي خبر آخر عن إسحاق قال : سئلت أبا الحسن ( ع ) عن العقيقة على الموسر والمعسر فقال : ليس على من لم يجد شيء ، وقال عمر بن يزيد قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
انى واللّه ما ادرى كان أبى عقّ عنّى أم لا ؟ قال فامرنى أبو عبد اللّه ( ع ) فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير .
وفي خبر آخر قال : وعقّ النّبى ( ص ) عن نفسه بعد ما جاءته النبوّة . وقال إن كان ذكرا عقّ عنه ذكر ، وإن كان أنثى فعقّ عنها أنثى ، قال : إذا أتى للمولود سبعة أيام سمّى بالاسم الّذى سمّاه اللّه به ثم يحلق رأسه ؛ ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ، ويذبح عنه كبش ، وان لم يوجد كبش أجزأه ما يجزى في الأضحية والا فحمل أعظم ما يكون من حملان ( الحملان ظ ) المسنة .
وعنه ( ع ) سئل عن العقيقة قال : شاة أو بقرة أو بدنة ثمّ يسمّي ، ويحلق رأس المولود يوم السابع ، ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة وقال : يعطى للقابلة ربعها فإن لم يكن قابلة فلامه تعطيه من شائت ، ويطعم منها عشرة من المسلمين