فصل فيما يلزم الامام من أمور الإمامة « 226 »
وهي عشرة أشياء :
أحدها : حفظ الدين على أصوله « 227 » المستقرة . وما أجمع عليه سلف الأمة ، وإن نجم مبتدع فيه أو زاغ ذو شبهة عنه ، أوضح له الحجة وبين له الصواب ، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدين محروسا من خلل ، والأمة ممنوعة من الزلل « 228 » .
والثاني : تنفيذ الأحكام « 229 » بين المتشاجرين ، وقطع الخصام « 230 » ، بين المتنازعين ، حتى تعم النصفة ، فلا يتعدى ظالم ، ولا يضعف مظلوم .
والثالث : الحماية والذب عن الحريم ، ليتصرف الناس في المعايش ، وينتشرون في الأسفار آمنين من تغرير « 231 » بنفس أو مال .
والرابع : إقامة الحدود لتصان « 232 » محارم اللّه تعالى عن انتهاك ، وتحفظ الأمة عن إتلاف « 233 » واستهلاك .
والخامس : تحصين « 234 » الثغور بالعدة المانعة والقوة « 235 » الدافعة ، حتى لا يظفر الأعداء بغرة ، ينتهكون بها محرما ، أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما .
هامش
( 226 ) ق : الأئمة ، ا ، ب ، ج ، الأمة - د : الإمامة ، ك : الرعية
( 227 ) ك : أموره
( 228 ) ق ، ج : زلل
( 229 ) د : أمر المتشاجرين
( 230 ) د : خصام المتنازعين
( 231 ) ج : من غير . د : آمنين من تلف نفس أو مال
( 232 ) د : لتأمن
( 233 ) د : من
( 234 ) د : تحسين
( 235 ) د ، ك : القوية .