تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الآداب الشرعية والمنح المرعية — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

فصل في أمر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر

قال أحمد في رواية يوسف بن موسى يأمر أبويه بالمعروف وينهاهما عن المنكر ، وقال في رواية حنبل إذا رأى أباه على أمر يكرهه يعلمه بغير عنف ولا إساءة ولا يغلظ له في الكلام وإلا تركه وليس الأب كالأجنبي ، وقال في رواية يعقوب بن يوسف إذا كان أبواه يبيعان الخمر لم يأكل من طعامهم وخرج عنهم . وقال في رواية إبراهيم بن هانيء إذا كان له أبوان لهما كرم يعصران عنبه ويجعلانه خمرا يسقونه يأمرهم وينهاهم فإن لم يقبلوا خرج من عندهم ولا يأوي معهم . وذكره أبو بكر في زاد المسافر . وذكر المروذي أن رجلا من أهل حمص سأل أبا عبد اللّه أن أباه له كروم يريد أن يعاونه على بيعها قال : إن علمت أنه يبيعها ممن يعصرها خمرا فلا تعاونه .

فصل في استئذان الأم للخروج من مكان المنكر

قال المروذي لأبي عبد اللّه فإن كان يرى المنكر ولا يقدر أن يغيره ؟ قال : يستأذنها فإن أذنت له خرج .

فصل في اتقاء غضب الأم إذا ساعد قريبه

قال المروذي سألت أبا عبد اللّه عن قريب لي أكره ناحيته يسألني أن أشتري له ثوبا أو أسلم له غزلا ، فقال : لا تعنه ولا تستر له إلا بأمر والدتك فإن أمرتك فهو أسهل لعلها أن تغضب .

فصل فيما يجوز من ضرب الأولاد بشرطه

قال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد عما يجوز فيه ضرب الولد ؟ قال : الولد يضرب
الآداب الشرعية والمنح المرعية — صفحة 336 | محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي