بيع الكلب " " 1 " .
العشرون : كثرة الحلف في البيع : قال عليه السّلام : " إياكم وكثرة الحلف ، فإنه ينفق ثم يمحق " " 2 " ، وقال : " الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح " " 3 " .
النوع الحادي والعشرون : شراء الصدقة والرجوع في الهبة اللازمة : قال عليه السّلام :
" العائد في هبته كالعائد في قيئه " " 4 " ، و " حمل عمر على فرس عتيق في سبيل اللّه ثم وجده يباع ، فسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن شرائه فقال : لا تبتعه ، ولا تعد في صدقتك ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه " " 5 " .
ما بذل للّه ، لا ينبغي أن تتبعه النفس بحال .
الثاني والعشرون : تعيير الزاني : قال عليه السّلام : " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليحدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليحدها الحد ولا يثرب ، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر " " 6 " .
لا يعير أحد من أرباب الذنوب ، وكفى بعقوبات الشرع رادعة عن الذنب ، واللوم للذنب لغير التائب على وجه النصح له لا بأس به ، ولا يجوز لوم التائب .
الثالث والعشرون : مدح من يخشى فتنته : " مدح عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم رجل فقال :
لم مدحته ؟ قطعت عنق صاحبك . قطعت عنق صاحبك - مرارا - إذا كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل : أحسب فلانا ، واللّه حسيبه ، ولا أزكي على اللّه أحدا ، إن كان
هامش
( 1 ) رواه البخاري ( 2237 ، 2238 ) ، ومسلم ( 1567 ، 1569 ) عن أبي مسعود الأنصاري ، وعن أبي حذيفة ، وعن جابر بن عبد اللّه مرفوعا .
( 2 ) رواه مسلم ( 1067 ) عن أبي قتادة الأنصاري مرفوعا .
( 3 ) رواه البخاري ( 2087 ) ، ومسلم ( 1606 ) عن أبي هريرة مرفوعا .
( 4 ) رواه البخاري ( 2589 ) ، ومسلم ( 1622 ) عن ابن عباس مرفوعا .
( 5 ) رواه البخاري ( 1490 ) عن عمر بن الخطاب مرفوعا .
( 6 ) رواه البخاري ( 2152 ، 2153 ) ، ومسلم ( 1703 ، 1704 ) عن أبي هريرة ، وعن زيد بن خالد مرفوعا .