تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ( ويليه الشجرة في الوعظ ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

الباب الثامن في ضروب من الإحسان المذكور في كتب الفقه

وفيه فصول :

فصل في تنوع الإحسان

الإحسان الشرعي أنواع : أحدهما : فرض عين كالزكوات والنفقات . الثاني : فرض كفاية كالجهاد وتجهيز الأموات . الثالث : سنة عين كالضحايا والهدايا والصدقات . الرابع : سنة كفاية كتسليم أحد الجماعة على من يمرون به من الآحاد والجماعات .

فصل في النفع بالزكوات

الإحسان بالزكوات هو الاقتصار على ما يجزئ ، وكذلك الإحسان بكل عبادة ، فالإحسان بوصفها أن تأتي بكل ما ندب إليه فيها ، وبأن تعبد اللّه بها كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، فالإحسان بوصف الزكاة بالمسارعة إلى إخراجها عند وجوبها إلى أهل بلدها من أنفس الأموال وخيارها خلية من العيوب والشبهات ، ومن المن والأذى ، مقدماتها الأولى فالأولى ، كالمضطر الغريب ، والجار والقريب ، والمستور الخامل ، والمصرور السائل ، مع إخراج الزكوات المختلف في إيجابها ناويا للزكاة عند إخراجها ، والتطوع بها بعد إفياضها ليخرج قابضوها عن شبهة الخلاف . / وهكذا حكم كل مال مبذول للتقرب إلى اللّه . ( ق 37 - ب )