« من وجد سعة فلم يذبح فلا يقربن مصلانا » .
7334 مكرر - أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ نا محمد بن حميد نا سليمان بن عمر بن خالد نا محمد بن ربيعة عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم :
« ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة ينحرها في يوم عيد » .
7335 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا أبو عبد اللّه محمد بن الصباح نا سليمان بن داود نا ابن أبي فديك نا شبل بن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال :
« عجب ربكم من ذبحكم الضأن في يوم عيدكم » .
7336 - أخبرنا أبو الحسن بن المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب نا عمرو بن مرزوق أنا شعبة عن ابن إسحاق سمع هبيرة وعمارة بن عبد قالا : سمعت عليا وهو يقول ثنيا فصاعدا واستسمن فإن أكلت أكلت طيبا وإن أطعمت أطعمت طيبا . قال الإمام أحمد رحمه اللّه : وقد روينا في حديث جابر وغيره أدلة على جواز الجذعة من الضان وقول علي محمول
هامش
( 7334 مكرر ) - أخرجه البيهقي ( 9 / 261 ) والطبراني في الكبير ( 10894 ) من طريق إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس ( رضي ) مرفوعا وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي قال فيه أحمد : ( متروك الحديث ) وقال ابن معين : ( ليس بثقة وليس بشيء ) وقال أبو زرعة وأبو حاتم منكر الحديث ضعيف الحديث ) وقال البخاري : سكتوا عنه وقال النسائي متروك الحديث .
( 7335 ) - قال السيوطي في الجامع الصغير حديث ضعيف وبإسناده أحمد بن عبيد قال فيه الذهبي :
( أحمد بن عبيد ليس بعمدة ) وقال ابن حجر في التقريب : لين الحديث .
( 7336 ) - روي في الجواز أحاديث بأسانيد ضعيفة منها ما أخرجه أحمد ( 2 / 445 ) والترمذي ( 1499 ) مرفوعا : ( نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن ) وفي إسناده كدام بن عبد الرحمن السلمي مجهول كما في التقريب وأخرجه أحمد ( 6 / 368 ) وابن ماجة ( 3139 ) والبيهقي ( 9 / 271 ) أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « يجوز الجذع من الضأن ضحية » . وفي إسناده أم محمد بن أبي يحيى مجهولة لكن قد أخرج أبو داود ( 2799 ) والنسائي ( 7 / 219 ) وابن ماجة ( 3140 ) وأحمد ( 5 / 368 ) والبيهقي ( 9 / 270 ) والحاكم ( 4 / 226 ) مرفوعا : ( إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني ) .