قال : زنا العين النظر وزنا الشفتين التقبيل وزنا اليدين البطش وزنا الرجلين المشي ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه فإن صدقه بفرجه كان زانيا وإلا فهو اللمم .
7061 - قال الحليمي رحمه اللّه : فثبت بالكتاب والسنة وجوب التوبة إلى اللّه على كل مذنب [ وإسراع القلب ] « 1 » والإنابة وأن اللّه تبارك وتعالى يقبل التوبة من عبده ولا يردها عليه والتوبة هي الرجعة ، ومعنى تاب إلى اللّه تعالى أي رجع إلى اللّه فترك نزوعه عن العصيان وعودة إلى الطاعة رجعة وعبر عنها بالتوبة قال :
وحد التوبة القطع للمعصية في الحال إن كانت دائمة والندم على ما سلف منها والعزم على ترك العود ثم إن كان الذنب ترك صلاة فإن التوبة لا تصح حتى ينضم إلى الندم قضاء ما فات منها وهكذا إن كان ترك صوما أو تفريطا في زكاة إن كان الرجل مثريا ، وإن كان ذلك قتل نفس بغير حق فإن تمكن من القصاص إن كان عليه وكان مطلوبا به فإن عفي عنه بمال وكان واجدا له فإنه يؤدي ما عليه ، وإن كان قذفا يوجب الحد فإن يبذل ظهره للحد إن كان مطلوبا به فإن عفي عنه كفاه الندم والعزم على ترك العود بإخلاص وإن كان حدا من حدود اللّه تعالى فإذا تاب إلى اللّه تعالى بالتندم الصحيح قبل أن يرفع إلى الإمام سقط عنه الحد وإن رفع إلى الإمام ثم قال : قد تبت لم يسقط عنه الحد وبسط الكلام فيه قلت : وهو منصوص عليه في المحاربين وقد علق الشافعي رحمه اللّه القول فيه في غير المحاربين لأن اللّه تعالى إنما ذكر الاستثناء بالتوبة في المحاربين دون غيرهم .
7062 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا هشام بن علي نا ابن رجاء نا همام عن إسحاق عن أبي المنذر البزار عن أبي أمية رجل من الأنصار أن سارقا سرق متاعا فوجدوا معه المتاع فاعترف به فأتي به النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : لا إخالك سرقت ؟ قال : نعم قالها ثلاث مرات فأمر به النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن يقطع فلما قطع قال : تب إلى اللّه تعالى ، فقال : أتوب إلى اللّه . فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : اللهم تب عليه . قلت : هذا السارق باعترافه وجب عليه رد المتاع على صاحبه ولو رجع عن الإقرار سقط عنه القطع لما ورد من التخفيف في حقوق اللّه عز وجل فلما لم يرجع قطع وأمره بالتوبة من ذنب ودعا له . وقد وردت
هامش
( 7061 ) -
( 1 ) في ب وسرعة الفيئة .