تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الورع — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن واقعها واقع الحرام » « 1 » . 166 - سألت أبا عبد اللّه ، عن الشبهة ؟ فقال لي : وتعرف الشبهة ؟ قلت : نعم . هو الشيء الذي لا يقال : إنه حلال ، ولا يقال : إنه حرام . فقال أبو عبد اللّه : هو الشيء بين الحلال والحرام « 2 » . 167 - سألت أبا عبد اللّه : عن الشبهة يشتري الرجل منها الثوب ؛ يتجمل به ؟ فقال : كيف ؟ وإنما أمر الرجل بالوقوف عندها ! وكأنه كره ذلك .

هل للوالدين طاعة في الشبهة

168 - قلت لأبي عبد اللّه : هل للوالدين طاعة في الشبهة ؟ فقال : في مثل الأكل ؟ فقلت : نعم قال « 3 » : ما أحب أن يقيم معهما عليها ، وما أحب أن يعصيهما ،
هامش
( 1 ) رواه البخاري ( 52 ) ، ومسلم ( 1599 ) وتمامه : « كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه . ألا وإن لكل ملك حمى . ألا وإن حمى اللّه محارمه . ألا وإن في الجسد مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله . ألا وهي القلب » . ( 2 ) قال ابن رجب في « الجامع » ( 1 / 199 ) : « وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام » . ( 3 ) كرر لفظ : « قال » بالأصل .