« 1 » رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم « 1 » : لا يحلّ « 2 » لأحد أن « 3 » يجنب في هذا المسجد ، إلّاأنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين ومَنْ كان من أهلي ، فإنّهم « 4 » منِّي . « 5 »
الصّدوق ، الأمالي ، / 334 رقم 5 ، عيون أخبار الرّضا عليه السلام ، 2 / 65 رقم 236 ، مَنْ لا يحضره الفقيه ، 3 / 364 / عنه : الحرّ العاملي ، وسائل الشّيعة « 6 » ، 1 / 486 - 487 ؛ المجلسي ، البحار ، 39 / 20
أخبرناه أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، أنبأ أبو الحسن محمّد بن الحسن بن إسماعيل السّرّاج ، ثنا مطين ، ثنا يحيى « 7 » بن حمزة التّمّار ، قال : سمعت عطاء بن مسلم يذكر عن إسماعيل بن اميّة ، عن جسرة ، عن أم سلمة رضي اللَّه عنها ، قالت : قال رسول اللَّه ( ص ) : ألا إنّ مسجدي حرام « 8 » على كلّ حائض من النّساء ، و « 9 » كلّ جنب من الرّجال ، إلّاعلى محمّد و « 10 » أهل بيته عليّ وفاطمة والحسن والحسين رضي اللَّه عنهم .
هامش
( 1 - 1 ) [ العيون : « النّبيّ صلى الله عليه وآله » ] .
( 2 ) - [ في الفقيه مكانه : « وقال النّبيّ صلى الله عليه وآله : لا يحلّ . . . » ] .
( 3 ) - [ لم يرد في العيون ] .
( 4 ) - [ في الفقيه والوسائل : « فإنّه » ] .
( 5 ) - علي بن ابىطالب عليه السلام گفت : « رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمود : براي احدى روا نيست در اين مسجد جنب شود ، جز من وعلى وفاطمه وحسن وحسين وهر كه از خاندان من است كه آنها از منند . »
كمره اى ، ترجمهء امالى ، / 334
( 6 ) - [ حكاه أيضاً في الوسائل ، 14 / 192 ] .
( 7 ) - [ في الفرائد مكانه : « أخبرني الإمام مجد الدّين أبو الحسن محمّد بن يحيى بن الحسين بن عبد الكريم بقراءتي عليه أو إجازة منه - قال : أنبأنا المؤيّد بن محمّد بن عليّ إجازة ، أنبأنا جدِّي لُامِّي أبو العبّاس محمّد بن العبّاس العصّاري سماعاً عليه ، قال : أنبأنا القاضي أبو سعيد محمّد بن سعيد الفرّخزادي سماعاً عليه ، قال : أنبأنا أبو إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثّعلبي ، أنبأنا ابن فنجويه ، حدّثنا ابن شيبة ، حدّثنا الحضرمي ، حدّثنا يحيى . . . » ] .
( 8 ) - [ في كنز العمّال مكانه : « ألا إنّ مسجدي هذا حرام . . . » ] .
( 9 ) - [ الفرائد : « وعلى » ] .
( 10 ) - [ كنز العمّال : « وعلى » ] .