ومنهم من يقول : إنّ عمر أمهر أمّ كلثوم أربعين ألف درهم « 1 » .
ومنهم من يقول : مهرها أربعة آلاف درهم .
ومنهم من يقول : كان مهرها خمسمائة درهم « 2 » . « 3 » وبُدُوّ هذا الاختلاف فيه « 4 » يبطل الحديث ، فلا يكون له تأثير على حال « 5 » .
فصل : [ تأويل الخبر ] « 3 »
ثمّ إنّه لو صحّ لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشِّيعة في ضلال المتقدِّمين على أمير المؤمنين عليه السلام :
أحدهما « 6 » : إنّ النِّكاح إنّما هو على ظاهر الإسلام الّذي هو : الشّهادتان ، والصّلاة إلى الكعبة ، والإقرار بجملة « 7 » الشّريعة .
وإن كان الأفضل مناكحة مَنْ يعتقد الإيمان « 8 » ، وترك « 9 » مناكحة مَنْ ضمَّ إلى ظاهر الإسلام ضلالًا لا يخرجه عن الإسلام « 10 » ، إلّاأنّ الضّرورة متى قادت إلى مناكحة الضّالّ مع إظهاره كلمة الإسلام « 11 » زالت الكراهة من ذلك ، « 12 » وساغ ما لم يكن بمستحبّ « 13 » مع الاختيار .
هامش
( 1 ) - تاريخ الطّبري 5 : 23 ، الطّبقات الكبرى 8 : 463 ، الكامل في التّاريخ 3 : 53 ، تهذيب تاريخ دمشق 6 : 28 .
( 2 ) - وفي تاريخ اليعقوبي ( 2 : 150 ) : أمهرها عشرة آلاف دينار .
( 3 - 3 ) [ البحار : هذا الاختلاف ممّا يبطل الحديث ] .
( 4 ) - في « ب » و « ج » و « د » : وبدو هذا الاختلاف وقليله .
( 5 ) - [ إلى هنا حكاه عنه في الإفحام ] .
( 6 ) - « أحدهما » ليس في « ب » و « د » .
( 7 ) - في « م » : بحلِّيّة .
( 8 ) - « مناكحة من يعتقد الإيمان » ليس في « م » .
( 9 ) - في « أ » : والمكروه ، وفي « ب » و « ج » و « د » : مكروه . [ البحار : يكره ] .
( 10 ) - في « ب » و « د » : الإيمان . [ البحار : لا يخرجه عن الإيمان ] .
( 11 ) - « ضلالًا لا يخرجه . . . . كلمة الإسلام » ليس في « د » .
( 12 ) ( 12 * ) [ لم يرد في البحار ] .
( 13 ) - في « أ » : بمحتسب ، وفي « ب » و « ج » و « د » و « م » : يُحتسب ، وكلاهما تصحيف .