الحرف أو حركات البنية ، وخرج عن المتعارف » « 1 » .
- وقال النراقي ، : « ولا يجب الردّ إذا سلّم بما لا يصحّ لغة كبعض الأعجام [ ظ : الأعاجم ] يسلّم بقوله : سرام ، أو سلوم ونحوهما ؛ للأصل ، وعدم معلوميّة صدق التحيّة » « 2 » .
- وقال السيّد اليزدي : « لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحا ، والأحوط قصد الدعاء أو القرآن » « 3 » .
والاحتياط المذكور إنّما هو بالنسبة إلى الرد في الصلاة .
- وقال السيّد الحكيم معلّقا عليه : « أمّا وجوب الجواب فلعموم وجوب الردّ ، وانصرافه عن الملحون ليس بنحو يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق ، والتشكيك في صدق التحيّة عليه - كما في المستند - في غير محلّه . . . » « 4 » .
وقال في المنهاج : « إذا سلّم بالملحون وجب الجواب ، والأحوط كونه صحيحا » « 5 » .
وعلّق عليه السيّد الصدر بقوله : « لا يجب في ردّ السلام أن لا يكون ملحونا ، لأنّ الحركات الإعرابيّة خارجة عن حقيقة السلام عرفا » « 1 » .
وقال السيّد الخوئي في المستند : « تارة يفرض بلوغ اللحن حدّا لا يصدق معه عنوان التحيّة وإن تخيّلها المسلّم ، وأخرى يفرض الصدق .
فعلى الأوّل ، لا يجب الجواب في الصلاة وغيرها ؛ لعدم المقتضي ، بل لا يجوز في الصلاة ؛ لكونه من كلام الآدمي من غير مسوّغ .
وعلى الثاني : وجب مطلقا ؛ أخذا باطلاقات ردّ التحيّة ، بعد وضوح منع انصرافها عن الملحون بنحو يمنع عن التمسّك بالإطلاق » « 2 » .
وقال في المنهاج مثل ما قاله السيّد الحكيم ، بل العبارة هي بنفسها « 3 » .
وقال الإمام الخميني : « لو سلّم بالملحون بحيث لم يخرج عن صدق سلام التحيّة يجب الجواب صحيحا ، وإن خرج عنه لا يجوز في الصلاة ردّه » « 4 » .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 3 : 426 .
( 2 ) مستند الشيعة 7 : 69 .
( 3 ) العروة الوثقى 3 : 19 ، مبطلات الصلاة / تعمد الكلام ، المسألة 19 .
( 4 ) المستمسك 6 : 558 - 559 .
( 5 ) منهاج الصالحين 1 : 261 ، منافيات الصلاة / الثالث ، المسألة 10 .
1 المصدر المتقدّم : التعليقة 220 .
2 مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 489 - 490 .
3 منهاج الصالحين 1 : 190 ، منافيات الصلاة / الثالث ، المسألة 678 .
4 تحرير الوسيلة 1 : 169 ، قواطع الصلاة / تعمد الكلام ، المسألة 3 .