5 - كتاب الكفّارات : البحث في الإطعام وكيفيّته عند التكفير .
وكتب متفرّقة أخرى يتطرّق فيها إلى الموضوع بالمناسبة ، مثل الجهاد : بالنسبة لإطعام الأسير ، والنكاح وما يستتبعه : للإطعام بمناسبة النكاح والولادة والعقيقة ونحوها ، والغصب :
لإطعام الطعام المغصوب ، والأطعمة : لوجوب إطعام المضطرّ المشرف على الهلاك ونحوه ، وآداب المائدة وما يستتبعها من أبحاث ، والوصية والوقف والأيمان : لمناسبة الوصية بالإطعام أو الوقف له أو الحلف عليه و . . .
أطعمة
[ المعنى : ]
لغة :
جمع طعام ، وجمع الجمع : أطعمات .
والطعام : اسم جامع لكلّ ما يقتات ويؤكل ، وكان يطلق عند أهل الحجاز على البرّ - القمح - خاصّة « 1 » .
وطعم فلان الطعام : إذا أكل أو ذاق « 2 » ، ومنه قوله تعالى :
فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا
« 3 » .
وإذا استعمل بمعنى الذوق ، جاز في ما يؤكل ويشرب « 1 » ، ومنه قوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي
« 2 » .
اصطلاحا :
يراد منه المعنى اللغوي نفسه ، والكلام فعلا في المعنى الأوّل أي الطعام بمعنى ما يؤكل ويقتات .
الأحكام :
قبل بيان أحكام الأطعمة نرى من المناسب أن نشير إلى القواعد العامّة التي ذكرناها مقدّمة للبحث عن عنوان « أشربة » ، وهي :
1 - قاعدة « حلّية كلّ ما يمكن أكله أو شربه إلّا ما ثبتت حرمته بدليل » .
2 - قاعدة « حرمة أكل الخبائث وشربها » .
3 - قاعدة « حرمة أكل الأعيان النجسة والمتنجّسة » .
4 - قاعدة « حرمة أكل الأشياء الضارّة بالبدن وشربها » .
5 - قاعدة « حرمة أكل مال الغير من دون إذنه » .
6 - قاعدة « الاضطرار رافع للحرمة حالة الاضطرار » .
7 - قاعدة « الإكراه رافع للحرمة حالة الإكراه » .
هامش
( 1 ) انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والنهاية ( لابن الأثير ) ، ولسان العرب : « طعم » .
( 2 ) انظر : الصحاح ، ولسان العرب : « طعم » .
( 3 ) الأحزاب : 53 .
1 لسان العرب : « طعم » .
2 البقرة : 249 .