أكيلة
[ المعنى : ]
لغة :
من أكيل بمعنى مأكول ، وأكيلة السبع فريسته « 1 » .
اصطلاحا :
المعنى اللغوي نفسه ، وقد استعمل في فريسة السبع ، سواء كان إنسانا أو غيره من سائر الحيوانات .
والظاهر من كلمات الفقهاء : أنّ الأكيلة التي تترتّب عليها الأحكام هي ما تبقّى من الحيوان بعد أكل القسم الآخر منه ، حيث يرتّبون الحكم عليه ، مثل قولهم : « وإن كان الميّت أكيلة السبع فاغسل ما بقي منه . . . . » « 2 » ، ويشهد له ما جاء في المعجم الوسيط : من أنّ « أكيلة الأسد : فريسته التي أكل بعضها » « 3 » .
الأحكام :
إذا كانت الأكيلة إنسانا ، وكان الباقي منه هو الصدر أو أزيد ، فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه .
وإن كان دون الصدر ومشتملا على العظم ، فيجب تغسيله ولفّه في خرقة ودفنه ، وإن كان غير مشتمل على العظم فيلفّ في خرقة ويدفن .
ويجب غسل مسّ الميّت ، بمسّ القطعة المتبقّية من الميّت ، ومنه أكيلة السبع إذا كانت مشتملة على عظم « 1 » .
وإذا كانت الأكيلة حيوانا ، فإذا كان الباقي حيّا وقابلا للتذكية فذكي فهو حلال وطاهر وإلّا فهو ميتة ونجس « 2 » ، وفيه تفصيل تراجع فيه العناوين : « استقرار » ، « ذباحة » ، « صيد » .
مظانّ البحث :
1 - كتاب الطهارة : غسل الميّت .
2 - كتاب الصيد والذباحة : اشتراط استقرار الحياة في الحيوان عند التذكية .
هامش
( 1 ) لسان العرب : « أكل » .
( 2 ) فقه الرضا : 173 .
( 3 ) المعجم الوسيط : « أكل » .
1 انظر : الجواهر 4 : 100 - 106 ، والعروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في تغسيل الميّت ، المسألة 12 .
2 انظر الجواهر 36 : 141 - 153 .